السيد علي الطباطبائي
12
رياض المسائل
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه . ولو استعار ورهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن .